السيد حسن الطباطبائي
134
كتاب الحج
الثاني : ان يكون مجموع عمرته وحجه في أشهر الحج ، فلو أتى بعمرته أو بعضها في غيرها لم يجز له أن يتمتع بها ( 1 ) ، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة بتمامه على الأصح لظاهر الآية ( 2 ) . وجملة من الأخبار كصحيحة معاوية بن عمار ( 3 ) وموثقة سماعة ( 4 ) وخبر زرارة ( 5 ) ، فالقول بأنها الشهران
--> ( 1 ) . سورة البقرة : 197 . ( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 11 من أبواب أقسام الحج ح 1 ص 196 .